المحقق الكركي

363

جامع المقاصد

ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضه وجب الإمهال . وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء ، أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على الأقوى ،

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 314 . ( 2 ) التحرير 2 : 33 .